الثلاثاء، 14 نوفمبر 2017

الرئيسية بحث كامل عن نفقة المطلقة فى الفقة الاسلامى و بعض القوانين العربية

بحث كامل عن نفقة المطلقة فى الفقة الاسلامى و بعض القوانين العربية



 

    محتويات الدراسة:
· مقدمة
· المطلب الاول: ادلة النفقة (مع وجه الدلالة)
· المطلب الثاني: مقدار النفقة شرعا
· المطلب الثالث: حكم النفقة في القوانين العربية
· خاتمة
· المصادر والمراجع

 

 


 

مقدمة:

  قال تعالى: “وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (21) سورة الروم) جعل الله عز وجل الزواج رابطة مقدسة بين الزوجين وجعل بينهم مودة ورحمة ولكن شرع الله أيضا الطلاق إذا استحالت الحياة بين الزوجين ولم يجد كلا منهما المودة والرحمة. فإذا حدث الطلاق فللمطلقة على مطلقها نفقة يجب أن يؤديها وسنتطرق فيما يلي الى الحديث عن النفقة للمطلقة ومشروعيتها ومقدارها وحكم النفقة في القوانين العربية وبعض البلدان الاسلامية.

تعريف النفقة والدليل على مشروعيتها:

أ-في اللغة: النفقة هي: إما من النفوق، أي الهلاك، يقال نفقت الدابة، إذا هلكت، أو هي من النفق، أي الرواج، فيقال نفقت السلعة، أي راجت، والنفقة بمعنى الصرف، فيقال: أنفق ماله. أي صرفه. وما ينفقه الإنسان على غيره من نقود ونحوها. ويمكن أن يراعى في النفقة، كل من معنى الهلاك والرواج، إذ أنه بها يكون هلاك المال ورواج الحال.

ب-في اصطلاح الفقهاء: النفقة هي: ما يصرفه الإنسان على زوجته، وعياله، وأقاربه ومماليكه. من طعام وكسوة ومسكن. وقيل هي: الإدرار على شيء بما فيه بقاؤه.

 أسباب النفقة: -

ذكر الفقهاء أن الأسباب التي توجب النفقة على الإنسان لغيره، ثلاثة هي: الزوجية، والقرابة، والملك. فالزوجية سبب في وجوب نفقة الزوجة على زوجها، والقرابة سبب في وجوب النفقة على الشخص لأولاده ووالديه وأقاربه، والملك في وجوب النفقة على المالك لملوكه. 





المطلب الأول

 

الدليل على مشروعية نفقة الزوجة: -

 وقد دل على وجوب النفقة على الزوج، كل من الأدلة الآتية: -

أ-الكتاب العزيز: -

 في قول الله تعالى: "والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف " الآية 233 من سورة البقرة. فقد أوجب الله تعالى رزق الوالدات – الزوجات – وكسوتهن على المولود له. وهو الزوج. وسمى الزوج مولوداً له. لأن الوالد ينسب إليه. وقوله تعالى في شأن المطلقات: "أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم" الآية 6 من سورة الطلاق. فقد أمر الله تعالى الأزواج بأن يسكنوا المطلقات من حيث سكنوا من وسعهم وطاقتهم، والأمر للوجوب.

ب-السنة النبوية المطهرة: -

من الأحاديث الواردة في وجوب نفقة الزوجة على زوجها، ما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال في خطبته في حجة الوداع: " اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف .

 وما روى أن هند بنت عتبة امرأة أبى سفيان، جاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وقالت له: يا رسول الله: إن أبا سفيان رجل شحيح، لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي ولدى، فهل أخذ من ماله بغير علمه، فقال لها صلى الله عليه وسلم: "خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي ولدك ". فلو لم تكن نفقتها واجبة على زوجها، ما أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأن تأخذ من مال زوجها أبى سفيان بغير أذنه، وبدون علمه ما يكفيها لنفقتها بالمعروف. إذ لا يجوز اخذ شيء من أموال الناس بدون حق.

ج-الإجماع: -

فقد انعقد إجماع الأمة الإسلامية في كل العصور من عصر الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الآن، على وجوب نفقة الزوجة على زوجها، وعلى أن الزوج إذا امتنع عن الإنفاق على زوجته بدون حق شرعي كان ظالماَ، وفرض القاضي نفقتها عليه، إذا طلبت ذلك.

ويما يراه العقل والمنطق فإن الزوجة بموجب عقد الزواج تكون محتبسه على ذمة الزوج، ومتفرغة للحياة الزوجية، وخصصت نفسها لمنفعة زوجها وفائدته. وكل من احتبس لحق مقصود لغيره، ولمنفعة عائدة إليه، فنفقته واجبة عليه، إذ الغرم بالغنم، ولهذا المعنى تجب شرعاَ على الدولة نفقات موظفيها من بيت المال، لاحتباسهم وعملهم لمصلحتها ومنفعتها، وتكون نفقتهم بقدر كفايتهم وكافية من يعولونهم.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المطلب الثاني


مقدار النفقة شرعا:

 تنقسم الحقوق الزوجية من حيث قيمتها المادية الى حقوق مالية وأخرى غير مالية ومن حيث وقت استحقاقها تنقسم الى حقوق ناشئة عند قيام الرابطة الزوجية واخرى بعد انتهائها بالطلاق او الوفاة وتعتبر نفقة الطعام والكسوة والسكنى من الحقوق المالية التي تستحقها الزوجة عند قيام الرابطة الزوجية وتستمر حتى بعد انتهائها بالطلاق او الوفاة الى حين انقضاء مدة العدة. وسنتطرق الأن الى مقدار النفقة للمطلقة طلاقا رجعيا والمطلقة طلاقا بائنا بينونة صغرى وبينونة كبرى وسننظر في حكم المذاهب الأربعه.

أولا مقدار النفقة للمطلقة طلاقا رجعيا:

إذا كانت الزوجة مطلقة طلاقا رجعيا فإن على الزوج أن يعطيها مؤخّر مهرها، وذلك في حال كان باقياً في ذمّة الزّوج، وحلّ أجله. أن ينفق عليها، وأن يكسوها، وأن يؤمّن لها المسكن أثناء عدّتها. فللمعتدَّةِ في الطلاق الرجعيِّ النفقةُ والسكنى باتِّفاق العلماء لبقاءِ آثار الزوجيةِ زمنَ العِدَّة، ولقوله تعالى: ﴿أسكنوهن مِنۡ حَيۡثُ سَكَنتُم مِّن وُجۡدِكُمۡ﴾ [الطلاق: ٦]، ولحديثِ فاطمةَ بنتِ قيسٍ رضي الله عنها أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ» ، وكذلك للمعتدَّة الحاملِ النفقةُ سواءٌ كانَتْ في عِدَّة الطلاق الرَّجعيِّ أم البائن أم كانَتْ في عِدَّةِ وفاةٍ لقوله تعالى: ﴿وَإِن كُنَّ أُوْلَٰتِ حَمۡلٖ فَأَنفِقُواْ عَلَيۡهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٦] .

ثانيا: مقدار النفقة للمطلقة طلاقا بائنا:

 أما إن كان الطلاق غير رجعي كالطلقة الثالثة: فلا نفقه لها ولا سكنى. روى مسلم (1480) أن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها طلقها زوجها الثالثة ، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما لها من النفقة فقال : (لا نفقة لك ولا سكنى) .فإذا كانت حاضنة لأولادها منه فيجب عليه أيضا حينئذ أن يعطيها : أجرة الحضانة والرضاعة ونفقة الأولاد , قال الله تعالى : ( وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا) البقرة/233 .فأوجب الله تعالى للأم التي ترضع ولدها أو جب لها النفقة على المولود له ، وهو الأب ، وهذا شامل لما إذا كانت في حباله أو مطلقة ، فإن على الأب نفقتها . ". 

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:

المطلقة ثلاث طلقات هذه ليس على زوجها نفقة لها هي، لكن ينفق عليها من أجل الحمل، وعلى هذا فما احتاجت إلى الإنفاق على الحمل: فيجب على زوجها أن يأتي به، بعد الوضع يكون الإنفاق على الحمل خاصة، يعني: أجرة الرضاع – حليب -وأيضاً ثياب الصبي، وما شابه ذلك، كل ذلك، لكن طعام الأم بعد الوضع ليس عليه، قال الله تعالى: (وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) الطلاق/6.
 موقف المذاهب في نفقة المطلقة طلاقا رجعيا وطلاقا بائنا:

أ-للمعتدَّةِ في الطلاق الرجعيِّ النفقةُ والسكنى باتِّفاق العلماء لبقاءِ آثار الزوجيةِ زمنَ العِدَّة، ولقوله تعالى: ﴿أَسۡكِنُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ سَكَنتُم مِّن وُجۡدِكُمۡ﴾ [الطلاق: ٦]فقد اتفق الفقهاء على أنّه تجب النّفقة وتوابعها من كسوة وسكن، وذلك للمطلقة طلاقاً رجعيّاً، لأنّها تعتبر في حكم الزّوجة.

ب-وقد اختلفوا في المعتدّة من طلاق بائن، فمنهم من قال بأنّه يجب لها كلّ الحقوق، مثل الرّجعية والحامل، ومنهم من قال بأنّه لا يجب لها شيء، ومنهم طائفة قد توسّطت، فأوجبوا لها السّكنى فقط، وذلك لقول الله سبحانه وتعالى:" أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى "، الطلاق/6، وهذه تعتبر نصوص المذاهب بدءاً من المذهب الحنفي، حيث يقول صاحب فتح القدير:" وإذا طلق الرّجل امرأته فلها النّفقة والسّكنى في عدّتها رجعياً كان أو بائناً "، وقال المرداوي الحنبلي في كتابه الإنصاف:" وعليه - يعني المطلق - نفقة المطلقة الرّجعية وكسوتها، وسكناها كالزّوجة سواءً، وأمّا البائن بفسخ أو طلاق فإن كانت حاملاً فلها النّفقة والسّكنى وإلا فلا شيء لها ". وأمّا بالنّسبة إلى السّكن، فقد ذهب بعض أهل العلم، ومنهم الشافعيّة والمالكيّة إلى أنّ لها السّكنى، وذلك في مدّة العدة، إلا أنّ المالكيّة قد خصّوا ذلك بما إذا كان المسكن مملوكاً للزوج، أو كان مستأجراً ودفع أجرته قبل الوفاة، قال في المدوّنة:" قلت أرأيت المتوفّى عنها زوجها أيكون لها النّفقة والسّكنى في العدّة في قول مالك في مال الميت أم لا؟ قال مالك: لا نفقة لها في مال الميت ولها السكنى إن كانت الدّار للميت، قلت: أرأيت إن كان الزّوج قد نقد الكراء فمات وعليه دين من أولى بالسكنى المرأة أو الغرماء؟ قال: إذا نقد الكراء فالمرأة أولى بالسّكنى من الغرماء، قال: هذا قول مالك ". أن يمنحها المتعة، وهو المال الذي يدفع للمطلقة، سواءً أكان طلاقهما طلاقاً رجعيّاً أم بائناً، وقد اختلف فيها العلماء إن كانت واجبةً أم مستحبّةً، فإنّ الزّوجة المعتدّة من طلاق تجب نفقتها أثناء عدّتها، وذلك عند الجمهور، في حال كان طلاقها طلاقاً رجعيّاً، أمّا المطلقة طلاقاً بائناً فإنّه لا نفقة لها، إلا في حال كانت حاملاً خلافاً للحنفيّة، والمقصود بنفقة المعتدّة المال الذي يدفع ليكفي نفقة مثلها مدّة فترة العدّة. وأمّا المتعة فإنّها لا تسمّى نفقة، لأنّها تعتبر مالاً يقوم الزّوج بدفعه لزوجته المطلقة، إلا أنّ أصحاب المذهب المالكيّ يستثنون بعض الحالات التي لا تشرع فيها المتعة، قال المواق في التاج والإكليل:" وفي المدوّنة لا متعة لمختلعة ولا مصالحة ولا ملاعنة ولا مطلقة قبل البناء، وقد سمي لها، ولا من اختارت نفسها لعتقها "، وقال اللخمي:" ولا من قامت لعيب ولا من فسخ نكاحها ولو لعارض حدث ".

وتلخيصا لمقدار النفقة فإن للمطلقة طلاقا رجعيا حق في النفقة من كسوة ومسكن ومطعم لها ولمولودها إذا كانت حامل أم مرضع باتفاق العلماء. أما إذا كانت مطلقة طلاقا بائنا فإن العلماء قد اختلفوا فمنهم من قال بأنّه يجب لها كلّ الحقوق، مثل الرّجعية والحامل، ومنهم من قال بأنّه لا يجب لها شيء، ومنهم طائفة قد توسّطت، فأوجبوا لها السّكنى فقط.

 

 

 

 



المطلب الثالث

 

حكم النفقة في بعض البلدان العربية:

كل امرأة متزوجة تستحق النفقة من زوجها وقد منحتها هذا الحق قوانين معظم الدول، لكن بنسب متفاوتة. وتشمل النفقة تكاليف الغذاء والمسكن واللباس ومصاريف العلاج، بالإضافة للعديد من المصاريف الحياتية الأخرى، وهي تعد من بين الآثار المترتبة على انعقاد الزواج كما وعلى انحلاله. فالزوج يُلزم بالإنفاق على زوجته بمجرد إتمام عقد الزواج، وهو غير ملزم بذلك أثناء فترة الخطوبة. والنفقة الزوجية واجبةٌ على الزوج شرعا، وهي تعتبر دَينا في ذمته، إذ تستحق الزوجة النفقة في حالتي اليسر أو العسر، طالما أن الزوج قادر على الكسب. وهي تعتبر من حقها القانوني والشرعي، حتى لو كانت عاملة، تتقاضى راتباً شهرياً. اختلف تقدير النفقة مع اختلاف البلدان العربية وطبقا لاختلاف أوضاع القانون في كل بلد وسنتناول فيما يلي حكم النفقة في قوانين بعض البلدان العربية.

أولا حكم نفقة المطلقة في جمهورية مصر العربية:  

تستحق الزوجة النفقة في القانون المصري نظير حق احتباس الزوج لها على ذمته، فقد نصت المادة الأولى من القانون 25/1920على النفقة المستحقة للزوجة وتشمل (الغذاء والمسكن والكسوة ومصاريف العلاج بالإضافة لكافة المصاريف الأخرى). ومن المقرر أن نفقة الزوجية واجبة على الزوج شرعاً لقاء احتباسها عليه وأن النفقة للزوجة ديناً عليه في ذمته لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء طبقاً للمادة الأولى من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة1985 وإذا توافر شروط الاستحقاق فهنا تستحق الزوجة النفقة مع يسار أو إعسار الزوج طالما كان قادرا على الكسب.

تستحق الزوجة نفقة المتعة بعد ثبوت دخول الزوج بها أي أن قام الزوج بتطليقها دون الاختلاء بها فهي لا تمنح الحق في نفقة المتعة، وبحسب القانون المصري للأحوال الشخصية وردت مادة قانونية تنص على أن الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل، ويجوز أن يرخص للمطلق سداد وتجوز سداد نفقة المتعة على أقساط في حالة ضيق الوضع المادي للزوج المطلق. ويشترط لاستحقاق المتعة أربعة شروط وهي: -

ـأن تكون الزوج دخل بالزوجة بعقد زواج صحيح.
ـ وقوع الطلاق بين الزوجين أياً كان نوعه.
ـ أن يكون الطلاق قد وقع بغير رضا من الزوجة.
ـ ألا تكون الزوجة هي المتسببة في الطلاق.

ثانيا حكم نفقة المطلقة في القانون الأردني:

ينص قانون الأحوال الشخصية الأردني بخصوص النفقة على ما يلي:

· المادة (69):
إذا نشزت الزوجة فلا نفقة لها والناشز هي التي تترك بيت الزوجية بلا مسوغ شرعي أو تمنع الزوج من الدخول إلى بيتها قبل طلبها النقلة إلى بيت آخر ويعتبر من المسوغات المشروعة لخروجها من المسكن إيذاء الزوج لها بالضرب أو سوء المعاشرة.

· المادة (70):
تفرض نفقة الزوجة بحسب حال الزوجة يسراً وعسراً وتجوز زيادتها ونقصها تبعاً لحالته على أن لا تقل عن الحد الأدنى من القوت والكسوة الضروريين للزوجة وتلزم النفقة إما بتراضي الزوجين على قدر معين أو بحكم القاضي وتسقط نفقة المدة التي سبقت التراضي أو الطلب من القاضي.

· المادة (72):
النفقة تكون معجلة وإذا حدثت وفاة أو طلاق بعد استيفاء الزوجة لها فلا يجوز استردادها.

· المادة (73):
إذا امتنع الزوج الحاضر عن الإنفاق على زوجته وطلبت الزوجة النفقة يقدر القاضي نفقتها اعتباراً من يوم الطلب ويأمر بدفعها سلفاً للأيام التي يعينها.

· المادة (74):
إذا عجز الزوج عن الإنفاق على زوجته وطلبت الزوجة نفقة لها يقدرها القاضي من يوم الطلب على أن تكون ديناً في ذمته ويأذن للزوجة أن تستدين على حساب الزوج.

· المادة (75):
إذا حكم للزوجة بنفقة على الزوج وتعذر تحصيلها منه يلزم بالنفقة من تجب عليه نفقتها فيما لو فرضت غير ذات زوج ويكون له حق الرجوع بها على الزوج.

· المادة (76):
إذا تغيب الزوج وترك زوجته بلا نفقة أو سافر إلى محل قريب أو بعيد أو فقد يقدر القاضي نفقتها من يوم الطلب بناءً على البينة التي تقيمها الزوجة على قيام الزوجية بينهما بعد أن يحلفها اليمين على أن زوجها لم يترك لها نفقة وعلى أنها ليست ناشزة ولا مطلقة انقضت عدتها.

ثالثا حكم نفقة المطلقة في القانون الكويتي:

 

يقول القانون الكويتي في وجوب النفقة أن المطلقة رجعياً والمطلقة بائناً تجب لهما النفقة بأنواعها، وإذا كانت المطلقة حاملاً، فلها النفقة والسكنى، اتفاقاً. ويراعى في تقدير النفقة، حال الزوج في فرضها يسراً وعسراً، وتعتبر النفقة ديناً في ذمة الرجل من تاريخ وجوبها وهي دين قوي، فلا تسقط إلا بالإداء أو الإبراء. وللمعتدة النفقة مالم تخرج من بيت الزوج، فإذا خرجت منه اعتبرت ناشزاً ويسقط حقها في النفقة، وذلك لانعدام التلبث والاحتباس لمصلحة الزوج وكذا لو ارتدت فحبست، سقطت نفقتها.

رابعا حكم نفقة المطلقة في القانون الجزائري:

ضمن القانون الجزائري النفقة للزوجة بموجب الشريعة الاسلامية وما ورد عن اتفاق العلماء واختلافهم حول هذه النقطة. وبشأن تقدير النفقة الزوجية في القانون الجزائري نصت المادة 79 على أنه:" يراعي القاضي في تقدير النفقة حال الطرفين وظروف المعاش ولا يراجع تقديره قبل مضي سنة من الحكم"، ونستخلص من النص أن للقاضي سلطة تقديرية في تحديد أو تقدير النفقة الزوجية وينبغي عليه أن يراعي في ذلك ظروف الزوجين وكذلك مستوى المعيشة الساري به العمل في البلاد وهذا ما قضت به المحكمة العليا في قرارها الصادر في 10/02/1986 على أنه:" تقدير النفقة هو أمر موكول إلى قابل الموضوع على أساس إمكانيات الزوج المادية والاجتماعية بعد مراعاة العادة والعرف والأسعار الجارية في البلد"، وأن تاريخ سريان النفقة في هذه الحالة يبدأ من يوم رفع الدعوى غير أنه يمكن للقاضي أن يحكم بها بناء على بينة لمدة لا تتجاوز سنة قبل رفع الدعوى.

 

خامسا نفقة المطلقة في القانون التونسي:

ينص القانون التونسي على أن الزوج مطالب بالإنفاق على زوجته المدخول بها ولو كانت خارج محل الزوجية ما دام لم يقم بمطالبتها بالمعاشرة أو باعتبارها ناشزا عند امتناعها عن الرجوع، فإذا أخلت الزوجة بواجباتها نحو زوجها فلا حق لها بمطالبته بأنفاقها تطبيقا للقاعدة الأصولية القائلة بأنه ليس لأحد أن يقوم بطلب جبر معاقدة على الوفاء ما لم يثبت أنه وفيّ من جهته بما عليه لمعاقده. من واجب الزوجة مساكنة زوجها (الفصل 23 من م.أ.ش.) لكي يكون لها عليه في مقابل ذلك حق النفقة (الفصل 38 من م.أ.ش) ومن لم يوف بإلزامه لا يطالب غيره بالوفاء له (الفصل 246 م.إ.ع.) فالحكم على الزوج بالنفقة قبل استقراء معارضته للزوجة بالنشوز يكون به الحكم قاصر التسبيب وخارقا للقانون مما يوجب نقضه.
و ينصّ الفصل 31 من مجلة الأحوال الشخصية على أنّه «... يقضى لمن تضرر من الزوجين بتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الناجم عن الطلاق في حالتين، الأولى في حالة الطلاق بناء على طلب احد الزوجين، أو في حالة الطلاق بناء على رغبة الزوج انشاء الطلاق أو مطالبة الزوجة به. بالنسبة للمرأة يعوّض لها عن الضرر المادي بجراية شهرية تدفع لها بعد انقضاء العدة وبالحلول على قدر ما اعتادته من العيش في ظلّ الحياة الزوجية بما في ذلك المسكن. وهذه الجراية قابلة للمراجعة ارتفاعا وانخفاضا بحسب ما يطرأ من متغيرات. وتستمر إلى أن تتوفى المطلقة أو يتغير وضعها الاجتماعي بزواج جديد أو بحصولها على ما تكون معه في غنى عن الجراية.
وهذه الجراية تصبح دينا على التركة في حالة وفاة المطلق وتصفى عندئذ بالتراضي مع الورثة أو عن طريق القضاء بتسديد مبلغها دفعة واحدة يراعى فيها سنها في ذلك التاريخ، كلّ ذلك ما لم تخير التعويض لها عن الضرر المادي في شكل رأس مال يسند لها دفعة واحدة».

خاتمه:

و ملخصا لما تم  مناقشته فى البحث نقول أن سبب وجوب نفقة الزوجة هو الزوجية الصحيحة بينها وبين الزوج ، لما يترتب على عقد الزواج من حق الزوج فى احتباس الزوجة لأجله ، ودخولها طاعته ، ليتمكن من الاستمتاع بها ، ويجنى ثمرات الزواج ، فعقد الزواج ليس هو السبب المباشر فى وجوب نفقة الزوجة على زوجها ، كما هو الشأن فى وجوب المهر . بل احتباسها المترتب على عقد الزواج لحق الزوج ومنفعته . بحيث يؤدى الاحتباس من أجله إلى المقصود بالزواج من استيفاء الزوج حقوقه الزوجية، والتمكين من الاستمتاع بها متى أراد ، وذلك بتسليم الزوجة نفسها حقيقة أو حكماً ، بأن تكون مستعدة للدخول فى طاعته، وغير ممتنعة من الانتقال إليه ، ومن دخوله بها بدون مبرر شرعى ، وإذا لم يتحقق هذا المعنى ، فلا تستحق الزوجة النفقة الزوجية ، لعدم تحقق سبب وجوبها. وهو الاحتباس المفضى إلى المقصود بالزواج ، فلو كانت الزوجة بحالة لا يمكن الاستمتاع بها ، كما إذا كانت صغيرة ولا تصلح لأمور الزوجية ، أو فات الاحتباس المذكور ، بأن كانت ناشزة عن طاعته بدون حق ، فلا تستحق الزوجة النفقة على زوجها.

وعند الحديث عن مقدار النفقة و مقدار ما تستحقة المطلقى فى حال ما وجبت لها النفقة إن كانت قد طلقت طلاقا رجعيا أو كانت حاضنة, فقد ضمن الإسلام حق النفقة وتشمل النفقة : الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بما يقضى به الشرع وهناك عناصر أخرى تبعاَ لظروف خاصة ببعض الزوجات ، كالخادمة والمؤنسة ، ومصاريف العلاج ، وبيان ذلك تفصيلاَ كالآتى :-
أولاَ : الطعام :- وهو ما يتغذى به الإنسان عادة ، من أصناف الطعام والشراب ، أو مما هو من جنس الطعام ، وهو مما يطعمه الزوج ويشربه ، بحسب العرف الجارى .
ثانياَ : الكسوة :- وما يستعمل فى لباس المرأة عادة ، من أنواع الثياب لكسوتها ، على اعتبار أن لها كسوتين فى السنة ، إحداهما للصيف ، والأخرى للشتاء ، وهو الحد الأدنى من الكسوة ، ولكن هذا لا يمنع التفاضل بين الأزواج ، بما يقدمه الزوج لزوجته ، من العديد من الثياب ، دون تقيد بزمان معين
ثالثاَ : المسكن :-فيجب على الزوج ان يعد لزوجته مسكناَ مستوفياَ للشرائط الشرعية.
رابعاَ : نفقة الخادم للزوجة.
خامساَ : نفقة المؤنسة للزوجة. 
سادساَ : مصاريف علاج الزوجة المريضة .

أما بالحديث عن وضع القوانين فى البلدان العربية تجاه النفقة نجد أن جميع القوانين العربية جاءت منصفة للمرأة المطلقة حيث تضمن النفقة لها ولأولادها إذا كانت حاضنة، كما أن هذه القوانين جميعها تخضع للشريعة الاسلامية حيث أنها أعطت للمطلقة طلاقا رجعيا جميع الحقوق من مأكل ومطعم ومسكن لها ولولدها أما بالنسبة للمطلقة طلاقا بائنا لا رجعة فيه فلا نجد للمطلقة فيه نفقة الا إذا كانت حاضنة.

وفي الختام نود أن نقول ان الزواج جعله الله عز وجل مودة ورحمة وسكينة ومسكن ويجب على كل مسلم ومسلمة أن يبادروا باختيار شريك الحياة بعناية قبل الزواج كي لا ينتهي بهم الحال في طريق الطلاق، فبرغم ما تضمنه الشريعة السماوية من نفقة وحقوق للزوجة المطلقة التي قد تخفف عنها من أعباء الحياة، فهناك عبئ نفسي رهيب يقع على المطلقة من نظرة المجتمع لها وكونها منبوذة ومصدر شؤم للجميع مع أن كل ذنبها أن لم يوفق لها الخير مع شخص معين.

وعلى المطلقة ان تكون واعية بحقوقها كاملة وأن تعرف أن الاسلام ضمن لها نفقة تقطع لها من مال الزوج في حال الطلاق سواء كان الطلاق رجعى فيحق لها النفقة مدة العدة أو المدة التي تقضيها في الطلاق قبل أن يردها زوجها وأيضا لها نفقة إذا كان الطلاق بينا وكانت حاضنة لطفل.

 


المراجع:

1- كتاب

تفسير السعدي /عبد الرحمن بن ناصر السعدي ( 2009)  طبعة مؤسسة الرسالة بيروت.

2-  كتاب

لقاءات الباب المفتوح/ محمد بن صالح العثيمين ( مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية ) ت : فهد بن ناصر سليمان- دار الإيمان-منشورات 1422 هـ - 2001 م

3- كتاب

كتاب الإنصاف ل المرداوي الحنبلي – دار الفقى للنشر 1955

4- كتاب

التاج والإكليل/ محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي- طبع في دار الفكر بيروت, وﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ بيروت 1416هـ

5- كتاب

زاد الميعاد لابن القيم - مؤسسة الرسالة، بيروت - مكتبة المنار الإسلامية، الكويت.

6- مصدر إلكتروني:

موقع الاسلام سؤال و جواب

موقع فتاوى اسلامية

7- بحث عن النفقات الزوجية فى الاسلام / محمد صالح المنجد

8- كتاب فقة الاسرة/ عبد اللطيف البريجاوى دار الارشاد للنشر الطبعة الأولى 2009  

9- قانون الأحوال الشخصية المصرية

قانون الأحوال الشخصية التونسية

10-  قانون الأحوال الشخصية الجزائرية

11 - قانون الأحوال الشخصية الكويتية

  12 - قانون الأحوال الشخصية الأردنية

 








ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

يتم التشغيل بواسطة Blogger.