الثلاثاء، 24 أبريل 2018

الرئيسية بحث عن اللاجئين والنازحين وكيف يعيشون

بحث عن اللاجئين والنازحين وكيف يعيشون

اللاجئون وغيرهم من النازحين


المقدمة:
خلال العقدين الماضيين تغيرت أسباب النزوح وأنماطه كما زاد عدد النازحين وخاصة النازحين داخليا وغيرهم من الذين لا يتمتعون بالحماية سواء المكفولة باتفاقية عام 1951الخاصة بوضع اللاجئين أو المكفولة ببروتوكولها الصادر عام 1967. وتواصل الحركة، شاملة الاتحاد وجمعياته الوطنية، توفير الدعم إلى المحتاجين أو إلى الذين استضعفوا من جراء كارثة نزوح.    
وتشمل السياسة الحالية للحركة فيما يتعلق بالنزوح قرار المؤتمر الدولي رقم 1981/21 وغيره من القرارات الصادرة عن مؤتمرات دولية ومجلس المندوبين قبل هذا القرار و بعده، وعلى وجه الخصوص قرار مجلس المندوبين رقم 2001/4 الذي يتناول خاصة احتياجات التنسيق والتعاون ضمن الحركة ومع الجهات الفاعلة الخارجية.   
وتعكس هذه السياسة بالتحديد التوّسع والتغير في العمل الذي تضطلع به الجمعيات الوطنية وما تحتاج إلى عمله لفائدة اللاجئين وغيرهم من النازحين في بلدانها أو تضطلع به في إطار نداءات دولية وجهها الاتحاد. 
النطاق
تعالج هذه السياسة الحماية والمساعدات التي تقدمها الجمعيات الوطنية واتحادها الدولي لكافة المتضررين من النزوح بغض النظر عن وضعهم، بما فيهم اللاجئون وجميع النازحين فضلا عن المتضررين بشكل غير مباشر من أوضاع النزوح مثل الأسر المضيفة والسكان المحليين. وتقر هذه السياسة وتدعم فضلا عن أنها تكمّل التفويض المناط باللجنة الدولية للصليب الأحمر ألا وهو توفير الحماية والمساعدة إلى ضحايا النزاعات المسلحة.
البيان:
على الجمعيات الوطنية واتحادها الدولي أن:
تكون على أهبة الاستعداد في جميع الأوقات لتوفير الحماية والمساعدة لضحايا النزوح، وفقا لتفويضها والسياسة العامة القائمة للحركة.
تقر بأن أسباب النزوح معقدة وتتباين وبالتالي يجب تناول الاحتياجات المترتبة عليه والاستضعاف الناتج عنه ضمن سياقها المحدد باستخدام أفضل الممارسات مع مراعاة الجوانب ذات الصلة في القانون الدولي (قانون اللجوء وقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني). 
 تقر بأن كوارث النزوح، شأنها شأن كل الكوارث الأخرى تتسم بالديناميكية،  وأن للجمعيات الوطنية دور ينبغي أن تقوم به في كل المراحل. وما قد يكون تدخلا مناسبا في البداية قد يتغير بمرور الوقت. ولذلك يجب عند تخطيط التدخلات ضرورة ضمان ملاءمتها لمرحلة الكارثة.  وقد تم تحديد خمس مراحل للنزوح هي:
· الإنذار المبكر / الوقاية/ التأهب
· عملية الطوارئ الأولى
· الرعاية والصيانة
· الحلول (العودة إلى الديار، الاستيطان المحلي، الاستيطان في بلد ثالث)
· الاندماج
تقر بأن أولوية التدخل تتمثل في تمديد البرامج والخدمات القائمة وتوسيع نطاقها كي تشمل على وجه الخصوص النازحين. 
تشجع أنشطة جهود البحث عن المفقودين وتشارك فيها لتسهيل تبادل الأخبار والمعلومات عن الأسر وتشجيع ودعم جمع شمل الأسر وتحديد أماكن أفراد الأسر المشتتين والمساعدة على تحديد أماكن المفقودين وتوفير الدعم لأسر المفقودين.
تأخذ في الاعتبار قدرات النازحين أنفسهم والانطلاق منها.  ينبغي للجمعيات الوطنية أن تشجع مثل هذه القدرات وأن تنميها سعيا للوصول بها إلى الحد الأقصى من الاعتماد على الذات، مما يساعد على القضاء على اللامبالاة والتواكل فضلا عن الإعداد لمرحلة الحل.  وينبغي أن يصبح جميع المتضررين من كارثة نزوح جزءا من عملية التخطيط واتخاذ القرارات.
تقر بأن النزوح قد يكون له وقع مختلف على الرجال والنساء وعلى الأفراد المختلفين والمجموعات السكانية. وعليه ينبغي للبرامج أن توضع وتنفذ انطلاقا من منظور التنوع والعدل بين الجنسين لمراعاة الاختلافات البيولوجية والاجتماعية والثقافية. 
ضمان أن النازحين ممثلين تمثيلا ملائما ضمن متطوعي الجمعيات الوطنية وموظفيها سواء بالنسبة للعدد أو في شغل المناصب.
تناصر بنشاط نيابة عن المتضررين من النزوح.  وينبغي لمثل هذه المناصرة أن تسعى إلى:
· كفالة حصولهم على الحماية والخدمات وفقا للقانون والحقوق الأساسية
·  ترويج الوعي بالقوانين التي تحمي اللاجئين وغيرهم من النازحين، علما بأنها تشمل القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان وقانون اللاجئ ولمبادئ التوجيهية بشأن النزوح الداخلي، وهى تجميع مفيد للقوانين القائمة لحماية النازحين داخليا.  
· الربط بين دواعي القلق على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية
· ترويج قيم المساواة بين كافة البشر ومناهضة جميع أشكال التمييز والعنصرية ورهاب الأجانب
· وضع قواعد وقوانين عادلة وفعالة بالنسبة لملتمسي اللجوء والحاصلين عليه
· تسوية المنازعات بالطرق السلمية والحدّ من العنف
تسعى إلى  مرحلة الحل بهمة مع العلم  أن الحل لا يمكن إلا أن يكون طوعا وأن يراعي اعتبارات الكرامة والسلامة ويفتح آفاقا للمستقبل، وأن عملية إدماج مجموعة من الناس أو إعادة إدماجهم هي عملية صعبة وتحتاج إلى جهود حساسة على المدى الطويل.
العمل سويا مع المكونات الأخرى للحركة لضمان توفير أعلى مستوى من التعاون في حماية ومساعدة كل المتضررين من النزوح.
تتعاون مع السلطات ومنظومة الأمم المتحدة وقطاع المنظمات غير الحكومية لما هو في مصلحة النازحين.  
ويجب على الجمعيات الوطنية إخطار أمانة الاتحاد و/أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأي مفاوضات قد تفضي إلى إبرام اتفاق رسمي بينها وبين أي وكالة للأمم المتحدة أو أي منظمة دولية أخرى.  ويجب أن تتذكر مزايا ذلك، حيث أن بمقدور الاتحاد الدولي و/أو اللجنة الدولية مساعدتها في المفاوضات التي قد تفضي إلى إبرام اتفاق.  ويجب أن تتفق مع أحكام أي من هذه الاتفاقات توخيا للاتساق والتماسك والتكامل. 
المسؤوليات:
على الجمعيات الوطنية والاتحاد الدولي ضمان تنفيذ كل الأنشطة والبرامج الرامية إلى الحد من الآثار المترتبة على كوارث النزوح بموجب هذه السياسة فضلا عن المبادئ الأساسية وقواعد الحركة، وعلى جميع العاملين والمتطوعين المشاركين في تلك البرامج أن يدركوا الغرض من السياسة ومضمونها، كذلك على جميع الشركاء سواء من الجهات الحكومية أو المشتركة بين الحكومات أو غير الحكومية أن يكونوا على دراية كافية بهذه السياسة. وفي حالات النزاع والقلاقل الداخلية، ينسق الاتحاد والجمعيات الوطنية أعمالهما مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
المرجع:
تحل هذه السياسة محل كل القرارات السابقة ذات الصلة الصادرة عن الهيئة العامة.  وهى تكمل قرار مجلس المندوبين رقم 2001/4 المعنون" عمل الحركة لفائدة اللاجئين والنازحين داخليا".
المراجع الأخرى: : سياسة الصحة، سياسة الإسعافات الأولية، سياسة التأهب للكوارث، سياسة إعادة التأهيل ما بعد مرحلة الطوارئ، سياسة مواجهة الطوارئ، سياسة التنمية، سياسة الإيدز وفيروسه، سياسة العدل بين الجنسين، مدونة السلوك للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر والمنظمات غير الحكومية في مجال الإغاثة في حالات الكوارث وميثاق مشروع "اسفير" الإنساني ومعاييره الدنيا لمواجهة الكوارث و النظم الأساسية للحركة واتفاق عام 1997 بشأن تنظيم الأنشطة الدولية لمكونات حركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر ( اتفاق اشبيلية)  ووثيقة موقف اللجنة الدولية المعنونة" النازحون داخليا- تفويض ودور اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

يتم التشغيل بواسطة Blogger.