الأحد، 4 فبراير 2018

الرئيسية بحث في المادة رقم 123 من قانون الإجراءات الجنائية والتي يقابلها المادة 105 في التعديلات المقترحة

بحث في المادة رقم 123 من قانون الإجراءات الجنائية والتي يقابلها المادة 105 في التعديلات المقترحة


بحث في
المادة رقم 123 من قانون الإجراءات الجنائية والتي يقابلها المادة 105 في التعديلات المقترحة


تناقش موضوع "الاستجواب والمواجهة"






مادة الإجراءات الجنائية

دبلوم العلوم الجنائية






نص المادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية الحالي:
عند حضور المتهم لأول مرة فى التحقيق يجب على المحقق أن يثبت من شخصيته ثم يجحيطه علما
بالتهمة المنسوبة إليه ويثبت أقواله فى المحضر .
ويجب على المتهم بإرتكاب جريمة القذف بطريق النشر فى إحدى الصحف أو غيرها من المطبوعات
أن يقدم للمحقق عند أو استجواب له وعلى الأكثر فى الخمسة الأيام التالية بيان الأدلة على كل فعل
اسند الى موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة والا سقط حقه فى إقامة
الدليل المشار اليه فى الفقرة الثانية من المادة 302 من قانون العقوبات فإذا كلف المتهم بالحضور أمام
المحكمة مباشرة وبدون تحقيق سابق وجب عليه أن يعلن الى النيابة لإعلان التكليف بالحضور وإلا
سقط حقه كذلك فى إقامة الدليل .
ولا يجوز تأجيل نظر الدعوى فى هذه الأحوال أكثر من مرة واحدة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما
وينطق بالحكم مشفوعا بأسبابه .
نص المادة 105 التعديل المقترح لنص المادة السالف بيانه:
يجب على عضو النيابة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته ويحيطه كتابة بالتهمة المنسوبة إليه ويثبت في المحضر ما قد يبديه في شأنها من أقوال.
وأن يمكنه من الإتصال بذويه ومحاميه وذلك بعد تنبيهه إلى أن من حقه ألا يتكلم، مع مرعاة توفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة وفقا للإجراءات المقررة بالقانون.





 موضوع "الاستجواب والمواجهة"
مقدمة
يعتبر الإستجواب من أهم إجراءات التحقيق والذي يهدف منه الوقوف على حقيقة التهمة بلسان المتهم والتي إما تتجلى بنفيه ارتكابها من خلال دفاعه عن نفسه أو ثبوتها عليه باعتراف منه.
ويعرف الإستجواب بمواجهة المتهم بالأدلة القائمة ضده ومناقشته فيها مناقشة تفصيلية تتيح الوقوف على الحقيقة، وبهذا المعنى يختلف الإستجواب عن السؤال الذي يقوم به مأمور الضبط القضائي؛
والذي يعتبر إجراء من إجراءات الإستدلال، فهو يقتصر على مجرد سؤال المتهم عن التهمة المنسوبة إليه ومطالبته بالرد عليها بإبداء ما يشاء من أقوال في شأنها دون مناقشة تفاصيلها أو مواجهته بالأدلة القائمة حجة عليه.
ويتميز الإستجواب بطبيعته الإزدواجية، فبالإضافة لكونه إجراء من إجراءات التحقيق لجميع أدلة الإثبات- يعتبر واجبا على المحقق، فهو من ناحية أخرى إجراء من إجراءات الدفاع يعتبر حقا للمتهم.
وسنتناول من خلال مناقشتنا لذلك الموضوع المثار من خلال تلك المادة عدة نقاط رئيسية، نفصلها في خطة البحث التالية:
المبحث الأول: ماهية الإستجواب ومن المختص به وتوقيته كإجراء تحقيقي
المطلب الأول: ماهية الإستجواب ورأي الفقه في الإستجواب كإجراء تحقيقي
المطلب الثاني: كيفية كون الإستجواب حقيقيا أو حكميا
المطلب الثالث: من المختص بالإستجواب ووقت إجرائه ومكانه ومدى تأثير إذا ما أغفله المحقق
المبحث الثاني: ضمانات الإستجواب
المبحث الثالث: بعض الأحكام التي جاءت على ضوء المادة 123 إجراءات جنائية
المبحث الرابع: التغييرات التي أتى بها مشروع التعديل المقترح
الخاتمة شاملة مناقشة من خلال وجهة نظر الباحث
المراجع

المبحث الأول: ماهية الإستجواب ومن المختص به وتوقيته كإجراء تحقيقي
المطلب الأول: ماهية الإستجواب ورأي الفقه في الإستجواب كإجراء تحقيقي
أولا: ماهية الإستجواب
استجواب المتهم هو اخبار المتهم بالتهمة الموجهة إليه بأسانيد توجيهها له وسماع أقواله فيها للتثبت من مدى إدانته من عدمها.
ثانيا: رأي الفقه في الإستجواب كإجراء تحقيقي
يذهب جانب من الفقه إلى القول بأن الإستجواب إجراء بغيض، حيث ينطوي على تأثير على المتهم بما يتضمنه من دقة وتعدد في الأسئلة قد تؤدي بالمتهم إلى الإدلاء بما يضر بمصلحته، ويميل للأخذ بهذا الإتجاه التشريع الإنجليزي الذي يمنع استجواب المتهم وبالتالي لايلزمه بتقديم ايضاحات عن الواقعة خشية أن يؤدي به ذلك لتقديم حجج ضد مصالحه.
وعلى الرغم من ذلك يذهب أغلب الفقه إلى تأييد إجراء الإستجواب في التحقيق الإبتدائي، فهو على قدر كبير من الأهمية في إظهار الحقيقة، فضلا عن أنه يتيح للمتهم فرصة عرض وجهة نظره وتنظيم دفاعه مما يفيده في تفنيد الشبهات القائمة ضده، وتأخذ أغلب التشريعات بتلك الوجهة إلا إنها تقرر له ضمانات تحول دون اخلاله بحقوق الدفاع.

المطلب الثاني: كيفية كون الإستجواب حقيقيا أو حكميا
بالنظر للطبيعة المزدوجة للإستجواب من كونه إجراء من إجراءات التحقيق وأيضا إجراء من إجراءات الدفاع، يترتب على ذلك أن يكون الإستجواب إما حقيقيا أو حكميا.
ويكون الإستجواب حقيقيا بتوجيه التهمة ومناقشة المتهم تفصيليا عنها ومواجهته بالأدلة القائمة ضده.
فلا يتحقق التحقيق إذا لم يتضمن تلك المناقشة التفصيلية للأدلة المسندة إليه، فنرى أن الإستجواب هنا مشتمل لعنصرين أولهما توجيه التهمة ومناقشة المتهم نفصيليا عنها، وثانيهما مواجهة المتهم بالأدلة القائمة ضده، ويفضل مواجهته بالأدلة قبل توجيه التهمة إليه ومناقشته في تفاصيلها.
كذلك قد يكون الإستجواب حكمي وهو ما يعرف أيضا بالمواجهة والذي يعتبر القانون المواجهة (أي مواجهة المتهم بغيره من الشهود أو المتهمين) في حكم الإستجواب على أن تقترن تلك المواجهة بمناقشة المتهم تفصيليا لكي تكن في حكم الإستجواب.

المطلب الثالث: من المختص بالإستجواب ووقت إجرائه ومكانه ومدى تأثير إذا ما أغفله المحقق
نظرا لأهميته جعله المشرع من اختصاص سلطة التحقيق وأخرجه من اختصاصات مأمور الضبط القضائي، كذلك لم يبحه إلا في مرحلة التحقيق الإبتدائي، إلا أنه لم يخصص وقتا ولا مكانا معينا لإجرائه مما يجيز للمحقق اللجوء إليه في أي لحظة خلال التحقيق الإبتدائي، ومع ذلك قد أوجب المشرع الإستجواب لبعض الحالات كإذا تم القبض على المتهم فيجب في تلك الحالة أن يستجوبه المحقق فورا،
والأصل أن يتم استجواب المتهم في مقر النيابة، مما يحقق معرفة المتهم بصفة المحقق، غير أنه يجوز أن يتم إجراؤه في أي مكان آخر كقسم الشرطة أو مكان الحادث أو أيا ما دعت الحاجة.
قد يحدث أن يكون الإستجواب متعذرا بسبب هروب المتهم، هنا لاتثريب على المحقق في التحقيق دون استجواب المتهم؛
أما إذا كان الإستجواب ممكنا، إلا أن المحقق أغفل مباشرته، هنا ذهب البعض إلى بطلان التحقيق كله فالتحقيق الإبتدائي بدون استجواب ليس إلا ورقة اتهام.
والذي سيكون تأثيره على مايتبعه من أعمال وصحة ما سبقه...  مما يعني بطلان الحبس الإحتياطي وفق المادة 134 إجراءات جنائية (حيث أوجب القانون عدم حبس المتهم احتياطيا إلا بعد استجوابه إذا لم يكن هاربا)، وكذلك بطلان أي اعتراف للمتهم بأي استجواب عقب ذلك التحقيق الباطل.
إضافة لذلك عدم استجواب المتهم مع تحقق عدم هروبه، تعد قرينة على عدم حيادية المحقق مما يضعف الثقة في إجراءات التحقيق التي باشرها.

المبحث الثاني: ضمانات الإستجواب
نرى المشرع قد أوجب عدة ضمانات تباشر أثناء استجواب المتهم نظرا لأهميته منها ما هو خاص بالجهة المختصة باستجواب المتهم ومنها ما هو خاص بتمكين المتهم بإبداء أقواله بحرية وأخيرا ما هو خاص بتمكين المتهم من الدفاع عن نفسه وسنتناولها فيما يلي:
أولا بخصوص الجهة المختصة باستجواب المتهم: أوجب المشرع أن يباشر المحقق بنفسه الإستجواب ولا يجوز له ندب مأمور الضبط القضائي نيابة عنه.
كذلك إذا كانت الجريمة جناية لايجوز للمحقق أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من الشهود عدا حالتي هما: حالة التلبس وحالة الخوف من ضياع الأدلة.
ثانيا ما يخص تمكين المتهم بإبداء أقواله بحرية: جعل المشرع للمتهم الحق في الصمت، عدم جواز تعذيبه، استعمال الوسائل العلمية الحديثة في استجوابه، عدم ارهاق المتهم في الإستجواب، كذلك عدم جواز تحليف المتهم.
ثالثا ما يخص تمكين المتهم من الدفاع عن نفسه: وهي تتمثل في إحاطته بالتهمة المنسوبة إليه، دعوة محامي المتهم للحضور في الجنايات، السماح لمحاميه بالإطلاع على التحقيق، وأخيرا أن يتناول الإستجواب الأدلة القائمة ضده دليلا دليلا فيناقشه.

المبحث الثالث: بعض الأحكام التي جاءت على ضوء المادة 123 إجراءات جنائية
12/6/1978 أحكام النقض س 29 ق 120 ص 619، 25/4/1971 س 22 ق 91 ص 371 (فيما يخص الفقرة الأولى)
4/5/1965 أحكام النقض س 16 ق 87 ص 430 (فيما يخص الفقرة الثانية)
31/5/1966 أحكام النقض س 17 ق 134 ص 726 (فيما يخص الفقرة الثالثة)

المبحث الرابع: التغييرات التي أتى بها مشروع التعديل المقترح
حذف الجزء الخاص بجرمة القذف بطريق النشر والتي حكم بعدم دستوريتها بحكم المحكمة الدستورية العليا
الخاتمة شاملة مناقشة من خلال وجهة نظر الباحث
بعد أن تناولنا الموضوع بإستفاضة بحيث أوضحناه دون إسهاب أو تقصير لنتمكن من الوقوف على التغييرات التي أتى بها النص بالتعديل المقترح؛
ونرى أن القانون الحالي وأيده في ذلك التعديل المقترح في أنه سواء أن قام بالتحقيق والإستجواب عضو النيابة أم قاض التحقيق فعليه أن يتحقق من شخصية المتهم وأن يثبت اقواله.
قد أضاف النص المقترح (أن يمكنه من الإتصال بذويه ومحاميه وذلك بعد تنبيهه أن من حقه ألا يتكلم) وهنا نرى تكريس لحق المتهم في الصمت وتأكيد على ضمانات حرية المتهم أثناء الإستجواب والتي سبق وذكرناها خلال التفصيل السابق.
ثانيا ما يخص تمكين المتهم بإبداء أقواله بحرية: جعل المشرع للمتهم الحق في الصمت، عدم جواز تعذيبه، استعمال الوسائل العلمية الحديثة في استجوابه، عدم ارهاق المتهم في الإستجواب، كذلك عدم جواز تحليف المتهم.
ثالثا ما يخص تمكين المتهم من الدفاع عن نفسه: وهي تتمثل في إحاطته بالتهمة المنسوبة إليه، دعوة محامي المتهم للحضور في الجنايات، السماح لمحاميه بالإطلاع على التحقيق، وأخيرا أن يتناول الإستجواب الأدلة القائمة ضده دليلا دليلا فيناقشه.

المبحث الثالث: بعض الأحكام التي جاءت على ضوء المادة 123 إجراءات جنائية
12/6/1978 أحكام النقض س 29 ق 120 ص 619، 25/4/1971 س 22 ق 91 ص 371 (فيما يخص الفقرة الأولى)
4/5/1965 أحكام النقض س 16 ق 87 ص 430 (فيما يخص الفقرة الثانية)
31/5/1966 أحكام النقض س 17 ق 134 ص 726 (فيما يخص الفقرة الثالثة)

المبحث الرابع: التغييرات التي أتى بها مشروع التعديل المقترح
حذف الجزء الخاص بجرمة القذف بطريق النشر والتي حكم بعدم دستوريتها بحكم المحكمة الدستورية العليا

الخاتمة شاملة مناقشة من خلال وجهة نظر الباحث
بعد أن تناولنا الموضوع بإستفاضة بحيث أوضحناه دون إسهاب أو تقصير لنتمكن من الوقوف على التغييرات التي أتى بها النص بالتعديل المقترح؛
ونرى أن القانون الحالي وأيده في ذلك التعديل المقترح في أنه سواء أن قام بالتحقيق والإستجواب عضو النيابة أم قاض التحقيق فعليه أن يتحقق من شخصية المتهم وأن يثبت اقواله.
قد أضاف النص المقترح (أن يمكنه من الإتصال بذويه ومحاميه وذلك بعد تنبيهه أن من حقه ألا يتكلم) وهنا نرى تكريس لحق المتهم في الصمت وتأكيد على ضمانات حرية المتهم أثناء الإستجواب والتي سبق وذكرناها خلال التفصيل السابق.


المراجع المستخدمة في مناقشة الباحث

الإجراءات الجنائية  د.محمد زكي أبو عامر
الإجراءات الجنائية تأصيلا وتحليلا (الإستقصاء والتحقيق)  د.رمسيس بهنام
شرح قانون الإجراءات الجنائية  د.محمود نجيب حسني
شرح قانون الإجراءات الجنائية   د.فوزية عبد الستار
شرح قانون الإجراءات الجنائية    د.نبيل مدحت سالم
الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية  د.أحمد فتحي سرور
شرح قانون الإجراءات الجنائية (الدعوى الجنائية-الإستدلال والتحقيق الإبتدائي-المحاكمة-المعارضة والإستئناف)  د.أشرف توفيق شمس الدين
المرصفاوي في قانون الإجراءات الجنائية مع تطوراته التشريعية ومذكراته الإيضاحية وأحكام النقض في خمسين عام  د.حسن صادق المرصفاوي






ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

يتم التشغيل بواسطة Blogger.