السبت، 16 ديسمبر 2017

الرئيسية التعليق على حكم المحكمة القطرية للتمييز

التعليق على حكم المحكمة القطرية للتمييز

                                التعليق على حكم المحكمة القطرية للتمييز

                                      قانون رقم 52 لسنة 2006

                                    الدائرة التجارية والمدنية



الاثار المالية:

1. يقوم المدين بالتظلم  امام قاضى التنفيذ الجبرى بقانون رقم 324 لسنة 2005 لاعتراض التنفيذ بقانون رقم 299 لسنة 2004 مطالبا القضاء بإلغاء الحكم الذى قد تم اخذه بإجراءات تنفذ على البناء سواء بيت او شركة من المحجوز عليه مع ايقاف هذا الحجز , فقررت المحكمة رفض هذا الاعتراض.

2. قام المدين بأستئناف الحكم وتأييده بقانون رقم 752 لسنة 2005.

3. قد قام المدين بالطعن على الحكم بالتميز وقدم هذا الطعن الى المحكمة الموجودة فى غرف المشاورة والاستشارة , فقررت تحديد جلسة للنظر فى الطعن وامرت المدين بمقابلة خصوم الدعوى فى المحكمة اثناء دعوى الاستئناف , فحكمت الاخذ بطلب الطعن الذى قدمه المدين بايقاف تنفيذ الحكم الذى تم الطعن فيه .

4. الاسباب التى يقدمها المدين للطعن سببين وهما :

1. التقصير فى مسببات حكم التنفيذ , حيث يرى المدين لم تبحث المحكمة  ان البناء المحجوز عليه خاص بسكن المدين له ولاسرته التى تسكن فيه ولم تبحث كفاية بأمر البناء ان كان صالح للحجز ام غير صالح , فهى لم تتطبق القانون القطرى رقم 392 فى قانون المرافعات .

2.  يجب ان يشعر المدين ان المحكمة بذلت اقصى مجهودها للتوصل الى هذا الحكم التنفيذى , ليكون مطمئن ان هذه الاحكام نتيجة مقدرة بعد فحص كل الادلة.



حكم المحكمة:

قامت المحكمة بتمييز الحكم المطعون عليه , وحولت اوراقه الى محكمة الاستئناف لتقوم بالحكم فيها من اول وجديد, مع تغيير القضاة الموجودين بقضاة اخرين والزام المدين بالمصاريف والتكلفة

القواعد القانونية :
1. ينص قانون المرافعات القطرى فى المادة 392 على :

لا يمكن الحجز على البناء الذى يسكن فيه المدين واسرته التى تعتبر مأواهم ومناسبة لحالتهم ,ومن الشروط ان لا يكون هذا البناء خضع للتأمين عليه من اجل الحجز او ان يكون البناء هو سبب الحجز الاساسى.

فإن كان البناء لا يؤثرعلى حالة المدين المادية فتباع ويترك له ما يمكن شراء منزل  اخر به تناسب حالته المادية الحالية ويدفع الباقى من المال للدين .

2. هناك سبب من الاسباب التى تميز الحكم : التقصير فى المسببات للحكم حيث يجب ان يكون الحكم مبنى على ثقة المدين على ان المحكمة قامت بفحص الاوراق المقدمة لها  لتخرج بهذه النتيجة الاخيرة .



التنفيذ:

فمن خلال اثار الدعوى المرفوعة نجد ان محكمة الاستئناف ومحكمة الدرجة الاولى لم تقوم بمعاينة دقيقة  للبناء المطلوب الحجز عليه , حتى تثبت ان كان هذا البناء المطلوب الحجز عليه مناسب للحجز ام لا, فقد اصدرت المحكمتين حكمها بلا بحث دقيق.

فقد قدم المدين طعنه بأن البناء المطلوب الحجز عليه غير صالح للحجز كما موجود قى قانون المرافعات القطرى قى مادة 392 حيث ان البناء المحجوز عليه سكن له ولاهله وغير زائد عن حاجة المدين ومناسب لحالتهم , فلو كان غير ذلك لجاز الحجز وبيعه لتسديد الدين واخذ الباقى لشراء بناء اخر .


التعليق على حكم المحكمة :

اصدرت المحكمة القطرية للتمييز حكمها بتمييز حكم الاستئناف المقدم من المدين واعتراضه والقيام باعادة المحاكمة من اول وجديد امام قضاة اخرين فى دائرة استئنافية اخرى لتسنح لها الفرصة فى دراسة وبحث ان كان هذا البناء قابل للحجز عليه او غير قابل للحجز المباشر لانه بناء سكن المدين واهله وانه ليس معرض للتأمين لدفع المبلغ المدين به.





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

يتم التشغيل بواسطة Blogger.